الشهيد الثاني
301
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الفصل التاسع » « في الخيار » « وهو أربعة عشر » قسماً ، وجمعه بهذا القدر من خواصّ الكتاب . « الأوّل « 1 » : خيار المجلس » أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته ، وإنّما المعتبر عدم التفرّق ، إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة ، أو حقيقة عرفيّة . « وهو مختصّ بالبيع » بأنواعه ، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه ، كالصلح . ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا « ولا يزول بالحائل » بينهما غليظاً كان أم رقيقاً مانعاً من الاجتماع أم غير مانع ؛ لصدق عدم التفرّق معه « ولا بمفارقة » كلّ واحد منهما « المجلسَ مصطحبين » وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالةَ العقد . وأولى بعدم زواله لو تقاربا عنه . « ويسقط باشتراط سقوطه في العقد » عنهما أو عن أحدهما بحسب
--> ( 1 ) في ( ق ) وبعض نسخ الشرح بدل « الأوّل ، والثاني . . . » : أ ، ب . . .